مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 379

وإن كان لا ينحي بوله ورث ميراث الأنثى » وعن الحسن 7 (1) في جواب مسائل ملك الروم التي سئل عنها معاوية لعنه الله « ينتظر به الحلم ، فان كان امرأة بأن ثدياها ، وإن كان رجلا خرجت لحيته ، وإلا قيل له يبول على الحائط فإن أصاب الحائط بوله فهو رجل ، وإن نكص كما ينكص بول البعير فهي امرأة » واضح الضعف لما عرفت.

على أن ذلك غير مطرد ، فلا محيص عن الرجوع إليها ، بل الظاهر عدم تمييزها بذلك هنا بعد فرض عدم مخرج له غير الثقب الذي يمكن أن يكون صاحبه أنثى وإن تنحى بوله ، لأن عدم تنحيه في ذات الفرج لا يقتضي مساواته لبولها في الخارج من الثقب ، كما أنه يمكن أن يكون ذكرا وإن لم يتنح ، لعدم القصبة له المقتضية لتنحيه ، والمرسلان لم نتحققهما مع إمكان تنزيلهما على ما إذا أمكن حصول الطمأنينة بتشخيص حاله بذلك ، إذ قد عرفت أن محل القرعة غير المتميز كما هو ظاهر النص والفتوى وصريح المحكي في الاستبصار ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( من له رأسان وبدنان على حقو واحد ) كما عن أبي جميلة أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، وعن غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حقو واحد ، وحكمه أنه ( يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد ، وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ).

__________________

(1) الخصال ج 2 ص 57 ط حجر « باب عشرة أشياء بعضها أشد من بعض » مع اختلاف يسير.

الصفحة 293 من 379