مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 29 من 379

حجب الكافر وإن تأخر إسلامه إلى القسمة ، كما عرفته سابقا.

وأن يكون كفر المورث أصليا ، فلو كان عن ردة لم يرثه الكافر مطلقا ، بل ورثه الإمام (ع) مع فقد غيره كالمسلم ، بلا خلاف أجده في الفطري بل هو موضع وفاق ، بل لعله كذلك أيضا في الملي إلا ممن عرفت ، كما تقدم الكلام فيه.

المسألة ( الرابعة : )

( تقسم تركة ) الرجل ( المرتد عن فطرة حين ارتداده ) بالنص (1) والإجماع بقسميه على ذلك ( و ) على أنها ( تبين زوجته وتعتد عدة الوفاة سواء قتل ) أو مات ( أو بقي ) حيا ( ولا يستتاب ) لأنه لا توبة له بالنسبة إلى ذلك قطعا ومطلقا على الأصح.

والمراد به من انعقد حال إسلام أحد أبويه ، وفي كشف اللثام أو أسلم أحد أبويه وهو طفل ثم بلغ ووصف الإسلام كاملا ثم ارتد ، وهو مشكل.

وفي‌ خبر عمار عن الصادق 7 (2) : « كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا 9 نبوته وكذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه وامرأته بائنة عنه من يوم ارتد ، فلا تقربه ، وتقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه ».

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب موانع الإرث.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث 3 من كتاب الحدود.

الصفحة 29 من 379