( ولو كان ) معهما ( أحد الأبوين ) فله تارة وهي حالة كونهما ذكرين أو مختلفين السدس ، وتارة وهي حال كونهما بنتين الخمس ولذا ( كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك ) على التقديرين ، فتضرب خمسة في ستة تبلغ ثلاثين ثم اثنين في ثلاثين ، فللأب تارة الخمس : اثنا عشر ، وتارة السدس : عشر ، فله نصفهما أحد عشر ، أو تقول له سهم في ستة وسهم في خمسة تبلغ أحد عشر ، والباقي للخناثي بالسوية ، لما عرفت من تساويهم للتساوي في الاحتمال.
( و ) كيف كان ف ( العمل في سهم الخناثي من الاخوة ) من الأبوين أو الأب ( أو العمومة ) وأولادهم ( كما ذكرناه في الأولاد ).
فلو فرضنا للميت جدا لأب وأخا له خنثى فعلى تقدير الذكورة بينهما نصفان ، وعلى تقدير الأنوثة المال أثلاثا تضرب اثنين في ثلاثة تصير ستة ، ثم تضرب اثنين في ستة فتبلغ اثني عشر ، فللجد سبعة : نصف ستة وثمانية وللخنثى خمسة : نصف ستة وأربعة ، ولو كان مع الأخ الخنثى جدة فبالعكس.
( أما الاخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة ، لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث ، وكذا الأخوال و ) الخالات.
نعم ( في كون الآباء والأجداد خناثى بعد ، لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى ) أنها ذكر ( إلا أن يبنى على ما ) روي عن شريح (1) في المرأة التي ولدت وأولدت كما في الفقيه.
وما في المسالك من أنه « ليس في الرواية ذلك وإنما فيها أنها أولدت » نشأ من اقتصاره على ملاحظة رواية التهذيب (2) إياها وهي
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 3.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 5.




