مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 379

نصفها سبعة ، فيستحقها الخنثى ، وأما الأنثى فتستحق على أحد التقديرين للخنثى ستة ، وهو حال الأنوثة ، وعلى الآخر وهو الذكورة أربعة ، فيكون المجموع عشرة ، لها منها نصفها وهو خمسة.

( ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضت ) الخنثى ذكرا صار الوارث ( ذكرين وبنتا ) و ( كان المال ) بينهم ( أخماسا ) سهمان لكل من الذكرين وسهم للأنثى ( وإذا فرضت ) ها أنثى صار ( ذكرا وبنتين ) و ( كان ) المال بينهما ( أرباعا ) سهمان للذكر ، ولكل من البنتين سهم ، وبين المخرجين التباين ( فتضرب ) مخرج الأقل وهو ( الأربعة في ) مخرج الأكثر وهو ( خمسة يكون ) الحاصل ( عشرين ).

( لكن لا يقوم لحاصل الخنثى ) معه ( نصف صحيح ) إذ هو خمسة على تقدير وثمانية على آخر وليس له نصف صحيح ( ف ) احتجنا إلى أن ( نضرب مخرج النصف وهما اثنان ) اللذان هما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا ( في ) المجتمع من الضرب الأول ، أي ( عشرين ) كما هي القاعدة في مثل ذلك ( فيكون ) الحاصل ( أربعين ف ) تقسم على الجميع و ( تصح الفريضة بغير كسر ) فيعطى الذكر حينئذ ثمانية عشر من الأربعين ، والأنثى تسعة ، والخنثى ثلاثة عشر ، وهو نصف مستحقهم على التقديرين ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

ولا يخفى عليك اختلاف كيفية القسمة وتفاوتها على الطريقين ، ضرورة كونها على الأول في المثال الأول سباعية ، فللخنثى ثلاثة أسباع الاثنى عشر ، وهي خمسة وسبعا ، فالتفاوت حينئذ سبع ، وفي المثال الثاني لها من الاثنى عشر ثلاثة أخماسها ، وهي سبعة وخمس ، فالتفاوت‌

الصفحة 285 من 379