مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 379

السلام ) أيضا « يورث حيث سبق بوله ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء ».

والحسن كالصحيح (1) عن أبي عبد الله عن أبيه 8 « أن عليا 7 كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ».

والمرسل (2) عنه 7 أيضا « في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيهما سبق ، قيل : فان خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيهما استدر ، فان استدرا جميعا ، قال : فمن أبعدهما » إلى غير ذلك من النصوص الدالة (3).

( فإن جاء ) البول ( منهما ) دفعة ( اعتبر الذي ينقطع أخيرا ، فيورث عليه ) إجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل وكتاب الاعلام للمفيد.

مضافا إلى ظهور كونه المراد من‌ قوله 7 في المرسل : « أبعدهما » على معنى أبعدهما زمانا ، وليس هو إلا الذي ينقطع أخيرا بعد فرض تساويهما في الابتداء.

بل قيل : إنه المراد أيضا من الانبعاث في الصحيح (4) بدعوى ملازمته ، بمعنى الثوران والقوة والكثرة ، أو بمعنى الاسترسال ، لما عن القاموس « بعثه كمنعه : أرسله فانبعث للانقطاع أخيرا » وإن كان هو كما ترى ، ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار في المرسل السابق الذي عقبه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى.

(4) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 1.

الصفحة 275 من 379