السلام ) أيضا « يورث حيث سبق بوله ، فان خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فان كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء ».
والحسن كالصحيح (1) عن أبي عبد الله عن أبيه 8 « أن عليا 7 كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ».
والمرسل (2) عنه 7 أيضا « في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيهما سبق ، قيل : فان خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيهما استدر ، فان استدرا جميعا ، قال : فمن أبعدهما » إلى غير ذلك من النصوص الدالة (3).
( فإن جاء ) البول ( منهما ) دفعة ( اعتبر الذي ينقطع أخيرا ، فيورث عليه ) إجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل وكتاب الاعلام للمفيد.
مضافا إلى ظهور كونه المراد من قوله 7 في المرسل : « أبعدهما » على معنى أبعدهما زمانا ، وليس هو إلا الذي ينقطع أخيرا بعد فرض تساويهما في الابتداء.
بل قيل : إنه المراد أيضا من الانبعاث في الصحيح (4) بدعوى ملازمته ، بمعنى الثوران والقوة والكثرة ، أو بمعنى الاسترسال ، لما عن القاموس « بعثه كمنعه : أرسله فانبعث للانقطاع أخيرا » وإن كان هو كما ترى ، ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار في المرسل السابق الذي عقبه
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 2.
(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى.
(4) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 1.




