مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 274 من 379

الأصناف في الكتاب (1) والسنة (2) على وجه لا يستطاع إنكاره.

وعلى كل حال فهو ( من له فرج الرجال والنساء ) ولا خلاف ولا إشكال في أنه ( يرث على الفرج الذي ) يبول منه ، فان كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر ، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى ، بل الإجماع بقسميه عليه.

مضافا إلى‌ قول الصادق 7 في خبر طلحة (3) : « كان أمير المؤمنين 7 يورث الخنثى من حيث يبول ».

وفي‌ خبر داود بن فرقد (4) جواب سؤاله عن ذلك : « إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى ».

وفي‌ صحيح هشام بن سالم (5) « يورث من حيث يبول ، فان خرج منهما جميعا فمن حيث سبق » وغير ذلك من النصوص (6).

فان بال منهما فمن حيث ( يسبق منه البول ) بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضا.

مضافا إلى الصحيح المزبور (7) وصحيحه الآخر (8) عنه ( عليه‌

__________________

(1) سورة زخرف : 43 الآية 12 وسورة الحجرات : 49 الآية 13 وسورة النجم : 53 الآية 45 وسورة القيامة : 75 الآية 39 وسورة الليل : 92 الآية 3.

(2) البحار ج 69 ص 335 337 و 340 و 341 و 344.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 1.

(5) التهذيب ج 9 ص 354 الرقم 1269.

(6) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث الخنثى.

(7) التهذيب ج 9 ص 354 الرقم 1269.

(8) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى الحديث 1.

الصفحة 274 من 379