مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 379

ثم انتفى منه فليس ذلك له ، ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته ووليدته ».

وخبر محمد بن الحسن القمي (1) « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني 7 معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث » وغيرهما.

كقصور خبري‌ حنان (2) عن أبي عبد الله 7 « عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه؟ قال : نعم » ونحوه الآخر (3) عن معارضة ما تقدم ، بل الإجماع بقسميه على خلافهما ، فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما لا ينافي المطلوب ، ضرورة اشتمالهما على الغريب.

نحو‌ خبر محمد بن قيس (4) عن أبي جعفر 7 « قضى أمير المؤمنين 7 في وليدة جامعها ربها في طهرها ، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها آخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد ، فلا يدري أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء ».

فلذا حمله في التهذيبين على التقية ، وفرض اشتباههما لا يلحقه بهما في الفرض ، ويمكن دعوى أن المتجه لحوقه بمن عنده الجارية ، كما أن‌

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 7.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 8.

(4) الوسائل الباب 58 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 6.

الصفحة 272 من 379