مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 379

( ولو كان معه أبوان ) لها ( أو أحدهما فلهما السدسان أو لأحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فالنصف لها ، والباقي يرد بموجب السهام ) أخماسا أو أرباعا ، كما هو واضح.

المسألة ( الثالثة : )

( لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون الأبوة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في الدروس نسبته إلى جميع الأصحاب فيرث حينئذ كل منهما سدس الآخر لو مات قبله ، كالولدين المتعاقبين المنفيين باللعان ، واحتمال الفرق بالقطع بكونهما معا لأب واحد بخلاف المتعاقبين يدفعه منع القطع أولا ، ومنع اعتباره ثانيا.

المسألة ( الرابعة : )

( لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد قال الشيخ في ) محكي ( النهاية ) والاستبصار وابن حمزة في محكي الوسيلة والقاضي في محكي المهذب والكيدري في محكي الإصباح ( كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ) لخبر يزيد بن جليل (1) سأل الصادق 7 « عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه فمات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه » ومضمر أبي بصير (2) ‌

__________________

(1) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 عن بريد بن خليل وفي التهذيب ج 9 ص 348 والاستبصار ج 4 ص 185 يزيد بن خليل.

(2) الوسائل الباب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 3.

الصفحة 269 من 379