( والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه ، لانقطاع النسب باللعان ) فيستصحب ( واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب ) من دون تعدية إلى الغير الذي لا يمضي الإقرار في حقه وفاقا للمشهور ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه.
ودعوى ثبوت النسب بالإقرار المزبور ممنوعة ، وإلا لورثه الأب وأقاربه الذين لم تصدر منهم جناية الإنكار واللعان كي يعاقبوا بعدم إرثهم له دونه ، ودعوى التزام القائل بذلك كما هو مقتضى حكايته عنه في المسالك لم نتحققها ، بل لعل المحقق خلافها ، وتوريثه الأب معه لما سمعت من النص والإجماع ، لا للإقرار نفسه.
بل لو وافقه عليه فالظاهر عدم التوارث بينهما به وكذا الأقارب ، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى بانقطاع النسب باللعان ، فلا يعود بالإقرار ، وإطلاق قوله : « فيثبت النسب بإقرار العاقلين به » منزل على غير محل البحث قطعا ، فما عن المقدس الأردبيلي ; من الميل إلى التوارث بينهم بالتوافق منهم على الإقرار تمسكا بالإطلاق المزبور في غير محله.
بل من ذلك يظهر لك ما في قول الفاضل ; في القواعد هنا من أنه لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها ، إذ تكذيبهم غير مجد في نفي النسب شرعا وإلا لورثوه وورثهم مع إصرار الأب على الإنكار ، وهو باطل إجماعا على ما قيل.
كما أنه يظهر لك الوجه في قول المصنف ;.




