مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 379

( والوجه أنه لا يرثهم ولا يرثونه ، لانقطاع النسب باللعان ) فيستصحب ( واختصاص حكم الإقرار بالمقر حسب ) من دون تعدية إلى الغير الذي لا يمضي الإقرار في حقه وفاقا للمشهور ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه.

ودعوى ثبوت النسب بالإقرار المزبور ممنوعة ، وإلا لورثه الأب وأقاربه الذين لم تصدر منهم جناية الإنكار واللعان كي يعاقبوا بعدم إرثهم له دونه ، ودعوى التزام القائل بذلك كما هو مقتضى حكايته عنه في المسالك لم نتحققها ، بل لعل المحقق خلافها ، وتوريثه الأب معه لما سمعت من النص والإجماع ، لا للإقرار نفسه.

بل لو وافقه عليه فالظاهر عدم التوارث بينهما به وكذا الأقارب ، ضرورة ظهور النصوص والفتاوى بانقطاع النسب باللعان ، فلا يعود بالإقرار ، وإطلاق قوله : « فيثبت النسب بإقرار العاقلين به » منزل على غير محل البحث قطعا ، فما عن المقدس الأردبيلي ; من الميل إلى التوارث بينهم بالتوافق منهم على الإقرار تمسكا بالإطلاق المزبور في غير محله.

بل من ذلك يظهر لك ما في قول الفاضل ; في القواعد هنا من أنه لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذبوا الأب في اللعان ويرثونه كان وجها ، إذ تكذيبهم غير مجد في نفي النسب شرعا وإلا لورثوه وورثهم مع إصرار الأب على الإنكار ، وهو باطل إجماعا على ما قيل.

كما أنه يظهر لك الوجه في قول المصنف ;.

الصفحة 267 من 379