مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 265 من 379

مضافا إلى‌ الصحيح (1) « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها » وإلى إطلاق ما في المعتبرة (2) المستفيضة من إرثه أخواله.

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي الإستبصار ( لا يرث إلا أن يعترف به الأب ، وهو ) قول ( متروك ) لم نعرف أحدا وافقه عليه ممن تقدمه أو تأخره بل لم يعلم كونه قولا له ، لما سمعت من أنه في الاستبصار المعد للجمع بين الأخبار ، وإن كان قد يستدل له بأنه يبعد التهمة عن الامرأة ويقوي صحة النسب.

بل هو قوي من حيث النصوص ، لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على التوارث من إطلاق بعض النصوص (3) وغيره وبين ما دل على العدم‌ كالموثق (4) « يرثه أخواله ولا يرثهم » بشهادة النصوص المفصلة ، منها‌ الصحيحان (5) « فان لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم ».

بل قد يعضده أن موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث (6) إنما هي صورة تكذيب الوالد بعد اللعان ، والحكم فيها ذلك كما في نصوص التفصيل ، فليس بينهما معارضة ، لكن إعراض الأصحاب عنها مع أنها بمرأى ومسمع يمنع من العمل بها.

بل‌ روى الصدوق ; بسندين غير نقيين بل أحدهما ضعيف عن أبي عبد الله 7 (7) « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 8.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 4.

(5) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 5 و 7.

(6) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(7) الوسائل الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 1.

الصفحة 265 من 379