للعقد والنافي للفراش ، وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا ، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحد.
وحينئذ ف ( للأم السدس ) خاصة ( والباقي للولد ) إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى ( للذكر سهمان وللأنثى سهم ) وإن كان أنثى فلها النصف مع الاتحاد والثلثان مع التعدد ، والباقي رد عليها أو عليهن وعلى الأم ، وإن يكن له إلا ولده اختص الإرث بهم ، وما في غير واحد من النصوص من أن الإرث إذا ماتت أمه لأخواله (1) محمول على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الولد والاخوة.
( ولو لم يكن ) له ( ولد ) أصلا وإنما له أم خاصة ( كان المال ) جميعه ( لأمه : الثلث بالتسمية والباقي بالرد ) لإطلاق الأدلة.
( و ) لكن ( في روايت ) ي زرارة (2) وأبي عبيدة (3) في الصحيح عن الباقر 7 « ( ترث ) الأم ( الثلث والباقي للإمام ) » وزاد في الأولى « لأن جنايته على الإمام » أي ميراثه له ( لأنه ) هو ( الذي يعقل عنه ) وعن الصدوق ; العمل بهما مع ظهوره 7 والإسكافي في الاستبصار إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، إلا أن الرد عند أولهما على بيت مال المسلمين وثانيهما على الامام 7.
( و ) على كل حال فالقول ( الأول أشهر ) فتوى ورواية بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة كتابا وسنة من آية أولي الأرحام (4) وغيرها ،
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 4.
(3) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 3.
(4) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.




