مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 379

للعقد والنافي للفراش ، وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا ، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحد.

وحينئذ ف ( للأم السدس ) خاصة ( والباقي للولد ) إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى ( للذكر سهمان وللأنثى سهم ) وإن كان أنثى فلها النصف مع الاتحاد والثلثان مع التعدد ، والباقي رد عليها أو عليهن وعلى الأم ، وإن يكن له إلا ولده اختص الإرث بهم ، وما في غير واحد من النصوص من أن الإرث إذا ماتت أمه لأخواله (1) محمول على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الولد والاخوة.

( ولو لم يكن ) له ( ولد ) أصلا وإنما له أم خاصة ( كان المال ) جميعه ( لأمه : الثلث بالتسمية والباقي بالرد ) لإطلاق الأدلة.

( و ) لكن ( في روايت ) ي زرارة (2) وأبي عبيدة (3) في الصحيح عن الباقر 7 « ( ترث ) الأم‌ ( الثلث والباقي للإمام ) » وزاد في الأولى « لأن جنايته على الإمام » أي ميراثه له ( لأنه ) هو ( الذي يعقل عنه ) وعن الصدوق ; العمل بهما مع ظهوره 7 والإسكافي في الاستبصار إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، إلا أن الرد عند أولهما على بيت مال المسلمين وثانيهما على الامام 7.

( و ) على كل حال فالقول ( الأول أشهر ) فتوى ورواية بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الإجماع عليه ، لإطلاق الأدلة كتابا وسنة من آية أولي الأرحام (4) وغيرها ،

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 4.

(3) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 3.

(4) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.

الصفحة 262 من 379