مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 260 من 379

الأدلة كلها على خلافه ، ومن هنا كان لا وجه للإطناب فيه.

( و ) على كل حال ( لا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب ) بلا خلاف ولا إشكال ، فلو فعل حينئذ كان ضامنا ، فما عن بعض أصحاب الشافعي من التخيير بين الدفع إليه والحفظ إلى ظهور إمام عادل والصرف إلى مصالح المسلمين واضح الفساد.

( مسائل ثلاث : ) ذكرها المصنف وغيره هنا استطرادا ، لأن محلها في بحث الأنفال من الخمس وكتاب الجهاد.

( الأولى : )

( ما يؤخذ من مال المشركين ) أما ( في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ) الذي أوجبه الله تعالى في الغنائم التي أظهر أفرادها ذلك ( و ) أما ( ما تأخذه سرية بغير إذن الامام 7 فهو للإمام ) كما تقدم الكلام فيه في محله ، ولكن أحلوه لنا في زمن الغيبة لتطيب ولادتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء.

( و ) كذا ( ما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام 7 أيضا ) من الأنفال ، ضرورة كونه مما أفاء الله على نبيه 9 من غير أن يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، وما كان لنبيه فهو للإمام القائم مقامه.

( وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ) على ما تقدم في الجهاد ( ومع عدمهم يقسم في الفقراء ) والمساكين ( من المسلمين ).

الصفحة 260 من 379