مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 379

الحكم في الأطفال مطلقا ، ولكان المتصرف بالإنفاق عليهم الولي الشرعي دون القرابة ، ولم يقل به أحد.

ومع ذلك كله فالرواية ضعيفة والحكم بصحتها مع شهرته غير صحيح فإنها في الكافي (1) والتهذيب (2) مسندة إلى مالك بن أعين وفي الفقيه (3) إليه أو إلى عبد الملك ، ومالك مشترك بين أخي زرارة الضعيف والجهني المجهول ، والظاهر بقرينة الفقيه الأول ، واحتمال الضعف قائم فيه بواسطة الترديد بينه وبين عبد الملك.

وما في الوسائل من اسناد الصدوق إليهما جميعا خلاف الموجود في الفقيه والمنقول عنه في الوافي ، وغايته حسن هذا الطريق ، فان عبد الملك ممدوح بغير التوثيق ، والحسن غير الصحيح ، والمحكوم عليه بالصحة في كلامهم غير هذا الطريق ، والظاهر من الصحة خصوصا في المقام الحقيقية منها دون الإضافية.

وقد تحصل من ذلك كله ضعف الحديث بجميع طرقه ومخالفته للأصول وفتوى الأصحاب ممن رده أو اعتمده واختلاف القائلين به وندرة القول بمضمونه عند التحقيق ، فالمتجه اذن ترك هذا الخبر ، والرجوع إلى الأصل المقرر في الولد ، كما في غيره من الأطفال ، والله العالم.

__________________

(1) راجع الكافي ج 7 ص 143.

(2) راجع التهذيب ج 9 ص 368 الرقم 1315.

(3) راجع الفقيه ج 4 ص 245 الرقم 788.

الصفحة 26 من 379