مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 379

( يرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) لعموم الأدلة وخصوصها.

( فإذا عدم الضامن ) أو لم يكن له ضامن ولا زوج أو زوجة بناء على الرد عليهما ( كان ) ميراثه من الأنفال التي هي ( للإمام 7 ) (1) الذي هو ( وارث من لا وارث له ) نصا (2) وإجماعا بقسميه.

وقول الصادق 7 في خبر أبي بصير (3) : « السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فان والى أحدا فميراثه وجريرته عليه ، وإن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه » غير ثابت أو محمول على تبرعه 7 بحقه أو غير ذلك ، لقصوره عن معارضة غيره ، بل لم نعثر على عامل به.

كما أنه لم نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال (4) وفي بعضها لبيت مال المسلمين (5) الموافقة للعامة إلا الإسكافي والشيخ في محكي الإستبصار ، فلتطرح أو تحمل على التقية ، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الامام 7 بقرينة الأخبار الأخر (6) وما عن جماعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الامام 7.

قيل : ويشير إليه ما عن الخلاف هنا « ميراث من لا وارث له ينتقل إلى بيت المال ، وهو للإمام 7 خاصة ، وعند جميع الفقهاء‌

__________________

(1) وفي الشرائع « كان الامام وارث. ».

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

(3) الوسائل الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث 6.

(4) المستدرك الباب 2 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث 1.

(5) الوسائل الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث 9.

(6) الوسائل الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة.

الصفحة 256 من 379