مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 250 من 379

واحد منهما مولى الآخر ) أما الابن فلكونه مباشرا لعتقه ، وأما العبد المعتق فلكونه مولى أب الابن وقد انجر الولاء من مولى الأم إليه.

( فلو مات الأب فميراثه لابنه ) دون مولاه الذي لا يرثه إلا مع عدم النسب.

( فان مات الابن ولا مناسب له ) أصلا ( فولاؤه لمعتق أبيه ) الذي هو عتيق الابن.

( وإن مات ) العبد ( المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ) لأن الولاء لمن أعتق.

( ولو ماتا ) معا ( ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ ) في المحكي من مبسوطة ( يرجع الولاء إلى مولى الأم ) لأنه إنما انجر منه إلى مولى الأب ، لكونه أولى منه ، فلم ينقطع رأسا ( وفيه تردد ) من ذلك ومن الأصل وغيره.

وفي القواعد « الأقرب العدم » بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتراف به ، وحينئذ يكون الميراث للضامن ثم للإمام 7 لكن قد عرفت فيما مضى أن الأول لا يخلو من قوة ، والله العالم.

( القسم الثاني )

( ولاء تضمن ) الشخص ( الجريرة )

( و ) هي الجناية ولا خلاف نصا (1) وفتوى في مشروعيته بل الإجماع بقسميه على أن ( من توالى ) وركن ( إلى أحد )

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة.

الصفحة 250 من 379