مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 379

ثبت عليه الولاء ، فتأمل جيدا.

أما لو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه بناء على عدم الانعتاق بقرابة الزنا ثبت له الولاء قطعا ، لصدق التبرع بالعتق ، وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه ، بل لا إشكال في انجرار ولائه نفسه إليه ، فيكون حرا لا ولاء لأحد عليه ، لأن الضابطة المذكورة في الولد الشرعي ، والأبوة هنا منتفية.

المسألة ( السابعة : )

( لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ) كان الولاء لهما معا ( ف ) إذا ( مات الأب ثم مات المعتق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ) أي المعتق : نصف بالولاء وربع بإرثه ( ولأخيه الربع ) بارث الولاء خاصة ، كما هو واضح.

المسألة ( الثامنة : )

( إذا أولد العبد من معتقة ابنا ) فهو حر ( فولاؤه ) أي الابن ( لمعتق أمه ) الذي هو المنعم ، وله الولاء عليها وعلى أولادها ( فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له ) دون مولى أمه ، لأنه المنعم عليه بلا واسطة والولاء لمن أعتق ( فلو اشترى ) هذا العبد الذي هو ( معتقه ) أي الابن ( أب المنعم ) عليه بالإعتاق ( فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ) الذي هو العبد المعتق ، لحصول ضابط الجر ( وكان كل

الصفحة 249 من 379