مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 379

وتظهر الثمرة بينه وبين الأول بعدم الرد على الزوج والزوجة بناء على القول به على الأول ، ضرورة اشتراطه بعدم وارث غير الامام 7 من حيث ولاء الإمامة ، والفرض كون الامام 7 وارثا من حيث ولاء العتق ، فلم يحصل شرط « إلا » بخلافه على الثاني ، كذا قيل.

وفيه أن الولاء الذي صار للإمام 7 حسب من حيث ولاء الإمامة ، فعلى كلا الوجهين لا وارث غير الامام 7 فيتجه الرد عليهما معا ، بل لعله مقتضى دليله أيضا ، كما عرفته سابقا فتأمل جيدا.

المسألة ( الخامسة : )

( امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر فان مات الأول ولا مناسب له فميراثه لمولاته ) التي أنعمت عليه بالعتق ( وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتقه ) المنعم عليه ( فان لم يكن الأول ) أي المعتق الأول ( ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه ) المنعمة عليه بالواسطة ، كما هو واضح بأدنى ملاحظة لما قدمناه.

( ولو اشترت ) المرأة ( أباها فانعتق ) عليها وقلنا بثبوت ولاء لها عليه بذلك ( ثم أعتق أبوها آخر ثم مات أبوها ثم مات المعتق ولا وارث له سواها كان ميراث المعتق لها : النصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعصيب ) الناشئ من الولاء ( إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا ) فإنها حينئذ وارثة له أو به باعتبار كونها بنت المنعم‌

الصفحة 246 من 379