مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 379

ضامن جريرة ( يكون ميراثه للإمام 7 ) الذي هو وارث من لا وارث له ( دون المحرر ) العتيق ، كما هو واضح.

( ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (1) دالة عليه صريحا وظاهرا.

نعم قد يقال بصحة اشتراط عدمه في البيع مثلا ، لأن له طريقا إلى ذلك ، بأن يتبرأ من ضمانه إذا أراد عتقه ، بل لو قلنا بصحة البراءة بعد العتق أمكن حينئذ اشتراط إسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته فضلا عن اشتراط عدم الولاء عليه من أول الأمر وخبر بريرة (2) وقوله 9 (3) : « الولاء لمن أعتق » لا ينافي ذلك ، والله العالم.

( مسائل ثمان : )

( الأولى : )

( ميراث ولد المعتقة ) قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل أو اشترط الرقية بناء على جوازه ( لمن أعتقهم ولو ) كان إعتاقهم بأن ( أعتقوا حملا مع أمهم ، ولا ينجر ولاؤهم ) هنا إجماعا للأصل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 42 من كتاب العتق.

(2) الوسائل الباب 37 من كتاب العتق الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 37 من كتاب العتق الحديث 1.

الصفحة 239 من 379