ضامن جريرة ( يكون ميراثه للإمام 7 ) الذي هو وارث من لا وارث له ( دون المحرر ) العتيق ، كما هو واضح.
( ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص (1) دالة عليه صريحا وظاهرا.
نعم قد يقال بصحة اشتراط عدمه في البيع مثلا ، لأن له طريقا إلى ذلك ، بأن يتبرأ من ضمانه إذا أراد عتقه ، بل لو قلنا بصحة البراءة بعد العتق أمكن حينئذ اشتراط إسقاطه في عقد من العقود بعد ثبوته فضلا عن اشتراط عدم الولاء عليه من أول الأمر وخبر بريرة (2) وقوله 9 (3) : « الولاء لمن أعتق » لا ينافي ذلك ، والله العالم.
( مسائل ثمان : )
( الأولى : )
( ميراث ولد المعتقة ) قبل عتقها أو بعد حملها ولم يتبعها الحمل أو اشترط الرقية بناء على جوازه ( لمن أعتقهم ولو ) كان إعتاقهم بأن ( أعتقوا حملا مع أمهم ، ولا ينجر ولاؤهم ) هنا إجماعا للأصل
__________________
(1) الوسائل الباب 42 من كتاب العتق.
(2) الوسائل الباب 37 من كتاب العتق الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 37 من كتاب العتق الحديث 1.




