مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 379

وإن أريد به من لم يكن كذلك كما لو فرض كون الولد حرا ولم ينتفع بحرية أبيه فقد يمنع كونه وارثا حينئذ لعدم كونه من الموالي ، بل ينتقل الإرث إلى الضامن ثم إلى الامام 7 فان مجرد كونه مولى أب لا يحقق النعمة مع فرض حصول الانعام من غيره.

اللهم إلا أن يقال : إنه يصدق عليه أنه ولد معتقه فيشمله الأدلة السابقة ، بل ستسمع في المسألة الرابعة تصريح المصنف بثبوت الولاء لمولى عصبة الأب فضلا عن الأب ، فلا يكون حينئذ تركه لذلك ، نعم قد يشكل دليله.

ومن هنا قال بعضهم : إنه لا نص لهم على ما ذكروه من مراتب الولاء وجره ، إلا أنك ستعرف ما فيه ، مضافا إلى صدق كونهم مولى لهم عرفا ولحوقهم بهم ، كما لا يخفى فتأمل جيدا ، والله العالم.

( و ) كيف كان ف ( المنعم لا يرثه المعتق ) بالفتح بحال للأصل وغيره ، ولأن الولاء عليه للنعمة عليه ، وهي مفقودة منه بالنسبة إليه ، فيكون‌ قوله 9 (1) : « الولاء لحمة » إلى آخره بالنسبة للمولى خاصة باعتبار إنعامه ، ومن هنا كان المشهور بين الأصحاب ذلك ، بل عن الشيخ ; الإجماع عليه ، بل يمكن القطع به ، خصوصا بملاحظة‌ قوله 9 (2) : « الولاء لمن أعتق » ونحوه.

فما عن ابني الجنيد وبابويه من أنه يرثه مع فقد وارث له لخبر اللحمة (3) واضح الضعف بل الفساد.

( و ) حينئذ ف ( لو لم يخلف وارثا و ) لو مولى أو‌

__________________

(1) الوسائل الباب 42 من كتاب العتق الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 37 من كتاب العتق الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 42 من كتاب العتق الحديث 2.

الصفحة 238 من 379