مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 235 من 379

بعد ما ذكرناه من ظهور‌ قوله 9 فيه متصلا به : « لا يباع ولا يوهب » إلى آخره.

على أنه هو وغيره يخرج عنه بما عرفته من ظهور النصوص في اختصاصه بالذكور ، فما في الرياض من دعوى الشهرة على إرثها لم نتحققه ، وعلى تقديره فالمتبع الدليل لا هي.

( و ) كيف كان ف ( مع الانفراد ) أي انفراد الأبوين والأولاد عن قريب للمعتق ( لا يشاركهما أحد من الأقارب ) وكذا بعضهم ، لمعلومية ترتب الإرث بالولاء كالنسب بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع على الظاهر عليه ، بل قد عرفت إرادته من مرسل أمير المؤمنين 7 (1) كاحتماله في خبر اللحمة (2) مضافا إلى ظهور حسن يزيد (3) في الفرض.

( و ) حينئذ ف ( يقوم أولاد الأولاد ) الذكور منهم ( مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء ) فلو خلف أحدهم مثلا واحدا والثاني عشرة كان الميراث بينهم نصفين.

( ومع عدم الأبوين والولد ترثه الاخوة ) الذين هم الطبقة الثانية لكن الظاهر هنا مشاركة المتقرب بالأب وحده المتقرب بالأبوين كما صرح به في الروضة ، لما عرفت من عدم مدخلية قربها ، لأن الإرث بالولاء للذكور خاصة.

ومنه يعلم ما في قوله ( وهل ترث الأخوات؟ على تردد ، أظهره ) ‌

__________________

(1) دعائم الإسلام ج 2 ص 316.

(2) الوسائل الباب 42 من كتاب العتق الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 40 من كتاب العتق الحديث 2 عن بريد العجلي.

الصفحة 235 من 379