مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 379

و ( منها ) صحيح أبي ولاد (1) « سألته عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك وكانت أمه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من ماله فاشتراها هو فأعتقها بعد ما ماتت أمه ، لمن يكون ولاء العتق؟ قال : يكون ولاؤها لأقرباء أمه من قبل أبيها ، ويكون نفقتها عليهم حتى تدرك وتستغني ، قال : ولا يكون للذي أعتقها عن أمه من ولائها شي‌ء ».

ولا معارض لها مع كثرتها واشتهارها ونفي الخلاف عنها في محكي الاستبصار والخلاف ، بل في الأخير عن السرائر الإجماع عليها ، فيجب الخروج عن خبر اللحمة (2) وإطلاق أدلة الإرث ببعض ذلك فضلا عن جميعه.

على أن المراد من خبر اللحمة عدم البيع والهبة ، كما يشعر به‌ قول النبي 9 (3) : « الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع ولا توهب » فلا إشكال حينئذ في إرث عصبة المعتقة دون أولادها.

بل ولا إشكال في الأول أيضا وإن كان يعارضه موثق عبد الرحمن (4) إلا أنه مع اتحاده وكونه موثقا أو مرسلا وعدم صراحته لاحتمال دفع ذلك من النبي 9 الذي هو أحد عصبة حمزة وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وبرضا غيره وكونه مملوكا أو سائبة ميراثه للنبي 9 غير مقاوم وإن كان هو مخالفا للعامة ، بخلاف الصحاح السابقة التي يبعد خفاء خروجها مخرج التقية على أساطين الأصحاب والرواة الذين كانوا إذا سمع أحدهم قولا منه لآخر قال : أعطاك من جراب النورة ، والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 39 من كتاب العتق الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 42 من كتاب العتق الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 42 من كتاب العتق الحديث 2.

(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث 10.

الصفحة 231 من 379