لصريح النصوص (1) التي تسمعها خصوصا في الامرأة ( ومثله في ) محكي ( الخلاف ) والاستبصار إلا أنه قال ( إن كان ) المنعم ( رجلا ) واستدل على استثناء المرأة بالإجماع ، وتبعه في الدروس ومحكي السرائر وإن كنا لم نتحققه ، لكن فيه أنه مخالف أيضا للنصوص (2) الدالة على تخصيصه بالذكور وإن كان المنعم رجلا.
( و ) لذا ( قال المفيد : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة ) وتبعه في محكي الغنية والإصباح ، لقول الباقر 7 في صحيح محمد بن قيس (3) : « قضى علي في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ».
ومكاتبة محمد بن عمر (4) لأبي جعفر 7 « عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات لمن ميراث المولى؟ فقال : هو للرجال دون النساء ».
وقول الصادق 7 في حسن يزيد بن معاوية (5) :
__________________
(1) الوسائل الباب 39 من كتاب العتق.
(2) الوسائل الباب 40 من كتاب العتق الحديث 2 والباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث 18.
(3) الوسائل الباب 40 من كتاب العتق الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث 18 وفيه « كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر 7 ولكن في التهذيب ج 9 ص 397 الرقم 1419 « كتب الى أبي جعفر 7 ».
(5) الوسائل الباب 40 من كتاب العتق الحديث 2 عن بريد العجلي.




