مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 379

التمسك بظاهر‌ قوله 9 (1) : « الولاء لمن أعتق » بعد العلم باشتراطه بما عرفت لا وجه له. نعم يتم ذلك لو كانت الأمور المزبورة من الموانع التي يمكن نفيها بالأصل.

( و ) من هنا قال المصنف وغيره ( إذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب ) مقدار شركتهم في ( الحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ولا إشكال.

( ولو عدم المنعم قال ابن بابويه : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث ) سواء كان رجلا أو امرأة ، بل في اللمعة أنه المشهور وإن كنا لم نعرفه لغير الصدوق كما اعترف به في الروضة. نعم حكاه في كشف اللثام عن السرائر أيضا ، كما أنه في الدروس عن الحسن أن الولاء لأولاد المرأة مطلقا ، وعن المبسوط أن وارثه وارث المال حتى قرابة الأم.

وعلى كل حال فالوجه فيه أنه من الحقوق الموروثة المندرجة تحت عموم أدلته الشاملة للذكر والأنثى ، أو أنه لحمة كلحمة النسب ، والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب ، فيكون ذلك في الولاء أيضا.

مضافا إلى ما في‌ موثق عبد الرحمن بن الحجاج (2) من أنه « مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع رسول الله 9 ميراثه إلى بنت حمزة » الدال على بعض المدعى وقول (3) أمير المؤمنين 7 : « يرث الولاء من يرث المال ».

ولعله لذا قال في المتن ( وهو حسن ) لكن فيه أنه مخالف‌

__________________

(1) الوسائل الباب 35 من كتاب العتق الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث 10.

(3) دعائم الإسلام ج 2 ص 316 وفيه‌ « يرث الولاء من يرث الميراث ».

الصفحة 228 من 379