مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 379

وعلى كل حال فقد ظهر لك أن السائبة من لم يتبرع (1) بعتقه بل كان في كفارة ونحوها والمتبرئ من ضمانه.

( و ) كذا ( لو نكل به فانعتق ) بل قد عرفت أن كل من انعتق قهرا ( كان سائبة ) لما تقدم.

( و ) أما الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره ، ضرورة أن الإرث بالولاء بعد فقد النسب إجماعا بقسميه وكتابا (2) وسنة (3) متواترة أو قريبة من ذلك.

وحينئذ ف ( لو كان للمعتق ) بالفتح ( وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم ) لأن « أولى الأرحام بعضهم ( أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) » (4) وفي‌ الصحيح (5) « قضى أمير المؤمنين 7 في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى شيئا ».

( أما لو كان ) له وارث سببي ك ( زوج أو زوجة ) لم يمنع المنعم بل ( كان سهم الزوجية ) الربع أو النصف ( لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه ) كما هو واضح.

ولو أعتق عبد ولم يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهر كون ولاية للإمام 7 لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، واحتمال‌

__________________

(1) وفي النسخة الأصلية المبيضة « من يتبرع » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف ( قده ).

(2) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.

(3) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.

(4) إشارة إلى الآية الكريمة في سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.

(5) الوسائل الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق الحديث 3.

الصفحة 227 من 379