مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 379

نعم ( هل يشترط في سقوطه ) أي الضمان ( الإشهاد بالبراءة؟ ) ( الوجه ) أنه ( لا ) يشترط وفاقا للمحكي عن الأكثر ، للأصل بعد انسياق الإرشاد من الأمر بالإشهاد في الخبر المزبور (1) وغيره بملاحظة نظائره وإن دخل في تعريف السائبة ظاهرا في هذا الخبر ، لكن قد يراد منه تأكد الإرشاد إلى ذلك.

فما عن النهاية والسرائر والجامع من اشتراطه فيه كالطلاق ضعيف.

وهل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا ، بل لا بد منه حينه؟ وجهان ، ظاهر المحكي عن الأكثر وصريح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس الثاني اقتصارا في الخروج عن‌ عموم « الولاء لمن أعتق » (2) على المتيقن ، وهو التبري حال الإعتاق الذي يكون بذلك كالشرط في العتق.

لكن في الرياض هو حسن لو لا إطلاق التبري فيما مر من النص (3) المحتمل لوقوعه حال الإعتاق وبعده ، سيما مع عطف التبري بثم في الكافي والفقيه ، وهي حقيقة في التراخي.

وفيه منع الإطلاق المزبور على وجه يتناول التبري بعد العتق بمدة ، و « ثم » للترتيب الذكري ، وإلا لكان التراخي معتبرا في السائبة ، وهو معلوم العدم ، ويمكن أن يكون ذلك من الراوي ، بقرينة كون الموجود في المحكي من نسخة التهذيب (4) والاستبصار (5) الواو بدل « ثم ».

__________________

(1) الوسائل الباب 43 من كتاب العتق الحديث 4.

(2) الوسائل الباب 35 من كتاب العتق.

(3) الوسائل الباب 43 من كتاب العتق الحديث 2.

(4) ج 8 ص 256 الرقم 929.

(5) ج 4 ص 26 الرقم 84.

الصفحة 226 من 379