لعدم جواز إحداثه له بعد موته كما لا يجوز إحداث نسب له بعيد يدفعه مضافا إلى خبر يزيد بن معاوية (1) السابق أنه ليس إحداثا بعد الوصية به ، بل قد يمنع عدم جواز إحداثه له بعد موته فيما لو أعتق وصيه مثلا من ثلثه عنه تطوعا.
وأما المكاتب فقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم الولاء عليه ، لعدم صدق التبرع به وعدم صدق كون عتقه لله ، بل هو كشراء العبد نفسه بناء على جوازه.
بل في مرسل ابن أبي عمير (2) عن الصادق 7 « في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين 7 فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » عدم الولاء مع الشرط فضلا عن عدمه وإن كان قد يشكل بعموم « المؤمنون » (3).
وخصوص مرسل أبان (4) عن الصادق 7 « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما اشترطت عليه ».
وحسن محمد بن قيس (5) عن الباقر 7 « وإن
__________________
(1) المتقدم في ص 224.
(2) الوسائل الباب 15 من أبواب المكاتبة الحديث 1 من كتاب التدبير والمكاتبة عن ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله 7.
(3) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب المكاتبة الحديث 4 من كتاب التدبير والمكاتبة.
(5) الوسائل الباب 16 من أبواب المكاتبة الحديث 1 من كتاب التدبير والمكاتبة.




