مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 379

لعدم جواز إحداثه له بعد موته كما لا يجوز إحداث نسب له بعيد يدفعه مضافا إلى خبر يزيد بن معاوية (1) السابق أنه ليس إحداثا بعد الوصية به ، بل قد يمنع عدم جواز إحداثه له بعد موته فيما لو أعتق وصيه مثلا من ثلثه عنه تطوعا.

وأما المكاتب فقد يقوى بملاحظة بعض النصوص السابقة عدم الولاء عليه ، لعدم صدق التبرع به وعدم صدق كون عتقه لله ، بل هو كشراء العبد نفسه بناء على جوازه.

بل في‌ مرسل ابن أبي عمير (2) عن الصادق 7 « في رجل كاتب مملوكة واشترط عليها أن ميراثها له فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين 7 فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » عدم الولاء مع الشرط فضلا عن عدمه وإن كان قد يشكل‌ بعموم « المؤمنون » (3).

وخصوص‌ مرسل أبان (4) عن الصادق 7 « عن المكاتب ، فقال : يجوز عليه ما اشترطت عليه ».

وحسن محمد بن قيس (5) عن الباقر 7 « وإن‌

__________________

(1) المتقدم في ص 224.

(2) الوسائل الباب 15 من أبواب المكاتبة الحديث 1 من كتاب التدبير والمكاتبة عن ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله 7.

(3) الوسائل الباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.

(4) الوسائل الباب 4 من أبواب المكاتبة الحديث 4 من كتاب التدبير والمكاتبة.

(5) الوسائل الباب 16 من أبواب المكاتبة الحديث 1 من كتاب التدبير والمكاتبة.

الصفحة 223 من 379