مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 379

و‌قال الصادق 7 في خبر إسماعيل بن الفضل (1) : « إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ».

وسأله 7 الهاشمي (2) « عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من شاء ».

وسأل ابن أبي الأحوص (3) أبا جعفر 7 « عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (4) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله 9 وما كان ولاؤه لرسول الله 9 فإن ولاؤه للإمام 7 جنايته على الامام وميراثه له ».

وسأله (ع) أيضا يزيد بن معاوية (5) « عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل‌

__________________

(1) الوسائل الباب 36 من كتاب العتق الحديث 1 والأول قطعه من الثاني وليس خبرا مستقلا.

(2) الوسائل الباب 36 من كتاب العتق الحديث 1 والأول قطعه من الثاني وليس خبرا مستقلا.

(3) الوسائل الباب 43 من كتاب العتق الحديث 1 والباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة الحديث 6 وفي الموردين ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) كما في الكافي ج 7 ص 171.

(4) سورة النساء : 4 الآية 92.

(5) الوسائل الباب 40 من كتاب العتق الحديث 2 عن بريد العجلي.

الصفحة 220 من 379