مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 379

( المقصد الثالث

( في الميراث بالولاء )

الذي هو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين. ( وهو ثلاثة أقسام ) مترتبة :

( الأول : ولاء العتق )

والأصل فيه بعد الإجماع بقسميه السنة المستفيضة بل المتواترة من طرق العامة (1) والخاصة (2) نعم ( إنما يرث المنعم ) به بشروط ثلاثة : الأول ( إذا كان ) المعتق ( متبرعا ) بالعتق ( و ) الثاني إذا ( لم يتبرأ من ضمان جريرته و ) الثالث إذا ( لم يكن للمعتق وارث مناسب فلو ) كان قد ( أعتق في واجب كالكفارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث ) لأنه سائبة حينئذ بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في محكي السرائر ، بل عنها وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه.

__________________

(1) سنن البيهقي ج 6 ص 240.

(2) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث ولاء العتق.

الصفحة 219 من 379