مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 216 من 379

المسألة ( السادسة : )

( نكاح المريض مشروط ) إرث الزوجة به ( بالدخول ) أو البراءة من ذلك المرض ( فان مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث ، وهي ) رواية زرارة عن أحدهما 8 (1) « ليس للمريض أن يطلق ، وله أن يتزوج ، فان هو تزوج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث ».

وفي‌ صحيح عبيد ولده (2) « سألت أبا عبد الله 7 عن المريض أله أن يطلق؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فان دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ».

كخبر أبي ولاد (3) سأله (ع) أيضا « عن رجل تزوج في مرضه ، فقال : إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل ».

لكن مع ذلك قد تشعر نسبته إلى الرواية في المتن وإلى الشهرة في الدروس بنوع تردد فيه ، ولم أجده لغيرهما عدا ما يحكى عن نصير الدين من أنه قال بعد نقله ذلك : « وفيه كلام » بل ولا لهما في غير الكتابين بل جزما به في النافع واللمعة المتأخرين عن الكتابين كباقي فتاوى الأصحاب.

نعم صرح بعضهم أن المراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 3.

(2) الوسائل الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 2.

(3) الوسائل الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1.

الصفحة 216 من 379