مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 379

الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها؟ وجهان ، أقواهما دخول كل ما يسمى من آلات البناء من غير فرق بين ما اتخذ السكنى وغيرها من المصالح ، كالرحى والحمام ومعصرة الزيت والسمسم والعنب والإصطبل والمراح وغيرها ، بل قد يدخل في وجه صفرية الحمام والمسبك ونحوهما فيها.

أما القدر المثبتة في دكان ليصنع فيها الرؤوس والهريس ونحوهما فيمكن عدم عدها في الآلات ، فترث من عينها ، كما أن الظاهر إرثها من آلات البناء المهدومة من آجر ونحوه ، لأن المراد منها المثبتة دون المنقولة كما عن الصيمري الإجماع عليه. نعم لو كانت مبنية فلها القيمة وإن كانت مستعدة للهدم.

وكذا ما كان ثابتا من الغرس والنخل ونحوهما وإن انتهى عمره واستعد للقطع على إشكال ، ونحوه السعف اليابس وأغصان الشجرة اليابسة ونحو ذلك مما صار حطبا إلا أنه متصل بأصله ، ويحتمل إرثها من عين ذلك كله اقتصارا في الخروج عن عموم الأدلة على المتيقن.

أما النخل الصغار المعد للقلع بل لا ينتفع به من دون قلع فالظاهر استحقاقها القيمة منه ، لصدق الشجر والنخل عليه.

نعم لو كان مقلوعا ورثت من عينه وإن كان معدا للغرس بخلاف التمر ولو على الشجر والزرع وإن لم يستحصل ، بل لو كان بذرا فإنها ترث من عينه.

هذا ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالصلح ونحوه في جميع محال الشك وربما كان منه بيوت القصب ونحوه مما يستعمله أهل القرى ، فيمكن حرمانها من العين فيها أيضا ، ضرورة كونه كالدور المتخذة من الأخشاب ويحتمل العدم.

الصفحة 214 من 379