مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 21 من 379

حكمه حينئذ حكم ما لو أنكر الورثة إسلام الوارث ، أو ادعوا اقترانه بالقسمة أو تأخره عنها مع تعيين زمانها ، أو جهالة التعيين مطلقا فان القول قولهم مع يمينهم ، إما لأصالة عدم الإرث مع عدم الحادث أو تأخره فيما عدا الأخير ، وإما لأن إرث غيرهم مشروط بالإسلام قبل القسمة ولم يتحقق ، والشك في الشرط شك في المشروط.

مضافا إلى كونهم ذوي أيد على المال ومالكين له بظاهر الشرع ، فمن أراد انتزاعه من أيديهم كان عليه إثبات استحقاق الانتزاع ، خصوصا بعد انقطاع عموماته بما دل (1) على عدم إرث الكافر للمسلم الخارج عنه خصوص المسلم قبل القسمة ، والله العالم.

( مسائل أربع : )

( الأولى : )

( إذا كان أحد أبوي الطفل مسلما ) فضلا عما لو كانا معا حال ولادته أو انعقاده ( حكم بإسلامه ) تبعا وإن ارتد بعد ذلك المتبوع بلا خلاف أجده.

( وكذا لو أسلم أحد الأبوين وهو طفل ) فإنه يحكم بإسلامه حينئذ أيضا وإن ارتد المتبوع ، بل في المسالك الحكم بذلك موضع وفاق.

نعم قال فيها : « في إلحاق إسلام أحد الأجداد أو الجدات بالأبوين وجهان ، أظهرهما ذلك ، سواء كان الواسطة بينهما حيا أو ميتا » ولعله كذلك.

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موانع الإرث.

الصفحة 21 من 379