مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 202 من 379

وأما دعوى أن الحكم وإن كان مخالفا للقواعد للصحيح (1) المزبور المعتضد بالعمل فقد يلحق به غيره للأولوية كالفضولي في الكبيرين وكالفضولي في أحدهما فواضحة الفساد ، ضرورة عدم حصول القطع بذلك ، خصوصا مع ملاحظة تفريق الشارع بين المجتمعات وجمعه بين المختلفات ، والظن بالمساواة أو الأولوية من القياس المحرم.

وكيف كان فظاهر النص (2) والفتوى توقف الزوجية على اليمين فلو نكل سقطت ، ولو منع منها مانع كجنون أو نحوه انتظر ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث أو المال ، فيتجه حينئذ دفعه إلى الوارث إلى أن يتحقق اليمين ، لأصالة عدم تحقق ما يقتضي انتقاله عنه.

وهل اليمين واجبة للتهمة بمعنى أنها لا تجب مع ارتفاعها أو تعبدا والتهمة حكمة؟ وجهان ، قد اختار ثانيهما في المسالك ، ولا يبعد الأول لظهور النص (3) فيه.

ولو كان المجيز المتأخر الزوج فهل يتوقف استحقاق المهر عليه على اليمين أيضا؟ وجهان ، أقواهما العدم.

نعم ليس للوارث المطالبة به وإن وجب عليه دفعه اليه بعد فرض كون رضاه لا للطمع في الميراث ، والظاهر استحقاقه الإرث منه ، فيدفع منه ما زاد على نصيبه منه إلى الوارث ، وهل له المقاصة بباقيه عن باقي التركة؟ وجهان أيضا ، ولعل أولهما أقواهما ، والله العالم.

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1.

(2) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1.

(3) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1.

الصفحة 202 من 379