مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 379

بل ( لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ) أيضا ( ولا ميراث ) لما عرفت.

( وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات الآخر قبل البلوغ ) ضرورة توقف العقد على رضاهما معا ، فلا يكفي رضا أحدهما في تحقق الزوجية ( و ) حصول سبب الإرث.

نعم ( لو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي ، فإن بلغ وأنكر ) العقد ورده ولم يرض به ( فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، لصحيح الحذاء (1) عن الباقر 7 « سألته عن غلام وجارية زوجاهما وليان لهما وهما غير مدركين ، فقال : النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا ، قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر ، قال : يجوز ذلك عليه إن هو رضي ، قلت : فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : لا ، لأن لها الخيار إذا أدركت قلت : فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك ، قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية »

ومن ذيله يعلم إرادة الولي العرفي من الوليين في صدره لا نحو الأب الذي صرح بجواز تزويجه على الغلام والجارية وأنه لا خيار لهما فيه‌

__________________

(1) الوسائل الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1.

الصفحة 199 من 379