مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 197 من 379

التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه.

قلت : ومن ذلك مضافا إلى ما عرفت تقوى ما قلناه من عدم تعيين القرعة ، لكن في الروضة « أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى ، بل فيه إن لم يحصل الإجماع ، والصلح في الكل خير ».

قلت : قد عرفت أن ما في النص والفتوى هو من الصلح الذي هو خير ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ) بالكفو بمهر المثل ( ورثها الزوج وورثته ، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدهما لأبيهما ) بالكفو بمهر المثل ( توارثا ) بلا خلاف محقق أجده فيه لتحقق الزوجية من الطرفين بذلك.

نعم عن الشيخ وجماعة من الأصحاب أن للصبي الخيار لو بلغ ، لخبر يزيد الكناسي (1) المعارض بما هو أقوى منه سندا وأكثر عددا ، مضافا إلى عموم الولاية ، ومع تسليمه لا ينافي الإرث ، ضرورة عدم منافاة الخيار لتحقق الزوجية المسببة للإرث ، فهو حينئذ كالعيب المسلط على الفسخ ونحوه من أقسام الخيار في النكاح وغيره المقتضي للفسخ من حينه.

ودعوى منع تحقق الإرث بالزوجية المتزلزلة واضحة الفساد ،

__________________

(1) الوسائل الباب 6 من أبواب عقد النكاح الحديث 9 من كتاب النكاح.

الصفحة 197 من 379