مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 379

( المقصد الثاني )

( في مسائل من أحكام الأزواج )

مضافا إلى ما تقدم منها سابقا.

( الأولى : )

( الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ) وكانت خالية من موانع الإرث السابقة ( وإن لم يدخل بها ) ضرورة صدق اسمها بدونه فيندرج فيما دل على إرثها من الكتاب (1) والسنة (2) ( وكذا يرثها الزوج ) وإن لم يدخل بها كذلك أيضا ، مضافا إلى الإجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة (3) بالخصوص فيهما ، فالحكم فيهما معا واضح.

نعم يستثنى من ذلك ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها فإنها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه. ( و ) أما في غير ذلك فلا إشكال في التوارث بينهما.

بل ( لو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة ، لأنها

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 12.

(2) الوسائل الباب 1 وغيره من أبواب ميراث الأزواج.

(3) الوسائل الباب 1 وغيره من أبواب ميراث الأزواج.

الصفحة 192 من 379