مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 379

المسألة ( الثالثة : )

( إذا اجتمع للوارث ) بالنسب أو السبب ( سببان فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما ) اتحد النوع كما في جد لأب هو جد لأم أو تعدد كعم هو خال و ( مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم ) وذلك بأن يتزوج أخو الشخص من أبيه بأخته من أمه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم ، لأنه أخو أبيه ، وخال لأنه أخو أمه ، وابنه ابن عم لأب هو ابن خال لأم.

هذا ( و ) السببان إما أن يكونا نسبيين نحو ما ذكرنا أو سببيين كمعتق أو ضامن هو زوج أو زوجة أو مختلفين ( مثل زوج هو ابن عم ) أو ابن خال ( أو بنت عم هي زوجة ).

( و ) أما ( مثل عمة لأب هي خالة لأم ) فهو من تعدد النسبين ، نحو عم هو خال ، بل مثالهما متحد مع فرض تبديل الذكر بالأنثى.

وقد يتشعب النسب فتكثر جهات الاستحقاق ، كجد جد لأب هو جد جد لأم هو جد جدة له وجد جدة لها ، وكابن ابن عم هو ابن ابن خال هو ابن بنت عمة له وابن بنت خالة لها.

( و ) على كل حال ف ( ان منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع ، مثل ابن عم هو أخ ) لأم ، ومعتق هو ضامن أو إمام ، وابن ابن عم هو ابن ابن خال هو ابن بنت بنت عمة وابن بنت بنت خالة ( فإنه يرث بالأخوة خاصة ) مثلا في الأول ، وبولاء العتق في الثاني ، وببنوة العم والخال في الثالث ، إذ تعدد السبب كتعدد الوارث.

الصفحة 187 من 379