مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 379

وكذلك ( كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى ) كما قدمنا ذلك كله ودليله مع أنه واضح ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

قد عرفت أن ( أولاد العمومة ) والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الأخوال ، وأنه لا يرث ابن عم مع خال وإن تقرب بسببين والخال بسبب ، ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما فضلا عن العم والخال إلا في المسألة الإجماعية ، بل الأقرب إن اتحد سببه أولى بالميراث من الأبعد وإن تكثر سببه.

خلافا لما عساه يظهر من عبارتي المقنع والمقنعة السابقتين ، ولما عن أبي علي من التصريح بأن لابن الخال إذا اجتمع مع العم الثلث وللعم الثلثين ، ولعله بناء على أن العمومة والخؤولة صنفان ، وقد عرفت فساده فيما تقدم ، وعرفت أيضا أن لهم نصيب من يتقربون به كأولاد الاخوة والأخوات والبنين والبنات.

ولذا كان ( أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم ، فبنوا العم للأم لهم السدس ، ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث ) بالسوية وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة ، لما عرفته سابقا ، خلافا لما عن الفضل والصدوق من إطلاق أن لولد العمة الثلث ولولد العم الثلثين ( والباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم ) أو للأب عند عدمهم للذكر ضعف الأنثى إذا كانوا أولاد عم واحد أو أكثر أو عمة كذلك ، لأنه إذا اجتمع ابن عم وابنة عم آخر كان لابن العم الثلثان‌

الصفحة 185 من 379