مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 184 من 379

( مسائل خمس : )

( الأولى )

قد عرفت فيما تقدم ترتب الأرحام الذين هم من حواشي النسب ف ( عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا وخؤوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤوله وخالاته ، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولها وخالاتها ، لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب ) اليه وكل أقرب أولى من الأبعد كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا.

( وأولادهم يقومون مقامهم ( والأولاد يقومون مقام آبائهم خ ل ) ) على أن ابنة الخالة مثلا من ولد الجدة ، وعمة الأم مثلا من ولد جدة الأم ، وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة أم الميت ( ف ) ما عن الحسن من تشريك عمة الأم وابنة الخالة واضح البطلان.

نعم ( إذا عدم عمومة الميت وعماته وخؤوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤوله وخالاته وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا ) يقومون مقامهم مرتبين أيضا على قاعدة أولوية الأقرب من الأبعد ، وكون الخؤولة والعمومة صنفا واحدا لأنهم أولى من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم ( وهكذا ) الكلام في أب الجد وجده.

__________________

(1) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب موجبات الإرث.

الصفحة 184 من 379