( مسائل خمس : )
( الأولى )
قد عرفت فيما تقدم ترتب الأرحام الذين هم من حواشي النسب ف ( عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا وخؤوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤوله وخالاته ، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولها وخالاتها ، لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب ) اليه وكل أقرب أولى من الأبعد كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا.
( وأولادهم يقومون مقامهم ( والأولاد يقومون مقام آبائهم خ ل ) ) على أن ابنة الخالة مثلا من ولد الجدة ، وعمة الأم مثلا من ولد جدة الأم ، وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة أم الميت ( ف ) ما عن الحسن من تشريك عمة الأم وابنة الخالة واضح البطلان.
نعم ( إذا عدم عمومة الميت وعماته وخؤوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤوله وخالاته وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا ) يقومون مقامهم مرتبين أيضا على قاعدة أولوية الأقرب من الأبعد ، وكون الخؤولة والعمومة صنفا واحدا لأنهم أولى من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم ( وهكذا ) الكلام في أب الجد وجده.
__________________
(1) سورة الأنفال : 8 الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 الآية 6.
(2) الوسائل الباب 2 من أبواب موجبات الإرث.




