مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 379

إلا أن كلا من الثلثين والثلث ( ينكسر على الفريقين ) وإنما الذي يصح لقرابة الأب ثمانية عشر ، لأنه أقل عدد له ثلث له نصف ولثلثيه ثلث ( فتضرب ) عدد سهام أقرباء الأم وهي ( أربعة في تسعة ) التي هي نصف سهام أقرباء الأب أو بالعكس ( تصير ستة وثلاثين ، ثم تضربها ) أي الستة وثلاثين ( في ثلاثة ) التي هي أصل الفريضة ( فتصير مائة وثمانية ) تقسم عليهم جميعا صحيحة نحو الأجداد الثمانية.

لكن قد يشكل ذلك بأن المتجه أيضا قسمة الثلث سهم الأم على قرابتها أثلاثا ، نحو ثلثي الأب لعمها وعمتها ، ثلثا الثلث بالسوية ، وثلثه لخالها وخالتها كذلك ، لإطلاق النصوص (1) بالقسمة أثلاثا بين الأعمام والأخوال ، ومن هنا جزم به المحقق الطوسي ، فهي كمسألة الأجداد على مذهب معين الدين المصري ، وتصح حينئذ من أربعة وخمسين.

لكن فيه منع صدق عم الأم وعمتها على عم الميت وعمته ، والنصوص في الثاني لا الأول ، بخلاف عم الأب وعمته ، فإنهم يصدق عليهم أعمام الميت.

وبذلك يعرف ما في القول الثالث من أن للأخوال الأربعة الثلث بالسوية وللأعمام الأربعة الثلثان ، لنصوص (2) الأعمام والأخوال ، ثم ثلث الثلثين لعم الأم وعمتها بالسوية ، وثلثاهما لعم الأب وعمته أثلاثا ، وتصح أيضا من مائة وثمانية وإن استظهره ما في كشف اللثام ، ضرورة ابتنائه على الصدق الذي قد عرفت منعه اللهم إلا أن يقال : إن حقيقة العمومة الإخوة للأب من طرف الأم أو الأب وحقيقة الخؤولة الاخوة للام من طرف الأب والأم أيضا ، وحينئذ يتجه الصدق على الجميع.

وفيه أنه مع التسليم معارض بقاعدة إرث كل ذي رحم نصيب من‌

__________________

(1) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

(2) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

الصفحة 181 من 379