مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 379

إلى‌ قوله 7 (1) : « وعمك أخو أبيك لأبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لأبيه ».

وكذا لا خلاف فيما ذكره من حكم المتفرقين عدا الإطلاق السابق في الرياض أنه حكاه أي نفي الخلاف جماعة.

ولعل الوجه في ذلك أنه لما كان تقربهم إلى الميت بالاخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت أن إرثها كذلك ، أو لأنه لما انتقل إليهم إرث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له.

بل لعله هو معنى أنه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له ، وبذلك يقيد إطلاق الخبر المزبور بالعمة أو العم للأبوين أو للأب.

بل لعل إطلاق عبارة الفضل والمفيد والصدوق منزل على ذلك أيضا ، وقاعدة التفضيل غير متحقق إقعادها بحيث يشمل ما نحن فيه. وعلى تقديره تقيد أيضا بما عرفت خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على الحكم المزبور ، والله العالم.

( ولا يرث ابن عم مع عم ) ولا ابن خال مع خال ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم بل ( ولا من هو أبعد مع الأقرب إلا في مسألة واحدة ) إجماعية ( وهي ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى ) بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه.

وفي محكي الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح (2) الوارد عن الأئمة : وفي غيره إلى الاخبار ، وعن المقنع تعليله مع ذلك بأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، ونحوه عن المفيد ، لأن ابن العم‌

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث 2.

(2) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث 5.

الصفحة 172 من 379