مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 379

( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط وابن حمزة وغيرهما ( إن كان ) إسلام الوارث ( قبل نقل التركة إلى بيت مال الامام ورث ، وإن كان بعده لم يرث ) ولم نعرف لهم مستندا ، ولعلهم عثروا على أثر لم يصل إلينا أو جعلوا هذا النقل تصرفا مانعا كالقسمة ، لكن فيه منع واضح.

( وقيل ) والقائل الشيخ أيضا في ظاهر محكي النهاية وابن البراج في محكي المهذب ( لا يرث ، لأن الإمام 7 كالوارث الواحد ) بل قيل : إنه خيرة الآبي والنافع والجامع والتبصرة والمعالم حيث أطلقوا الاختصاص به ، ولم يفرقوا بين الامام وغيره ، لكن فيه ما عرفت من أنه اجتهاد في مقابلة النص.

( و ) أما ( لو كان الوارث زوجا أو زوجة وآخر كافرا ف ) الشيخ والقاضي على أنه ( إن أسلم ) الكافر ( أخذ ما فضل عن نصيب الزوجية ، وفيه إشكال ينشأ من عدم إمكان القسمة ) في الزوج مثلا ، فلا يصدق عليه أنه أسلم على ميراث قبل قسمته ، فهو حينئذ كالوارث الواحد غير الزوج الذي قد عرفت عدم مشاركة الكافر له.

ولذا قال المصنف ( ولو قيل يشارك مع الزوجة دون الزوج كان وجها ) بل هو خيرة الحلي والآبي والشهيدين.

بل قيل : لعله لازم اختيار المعظم ، حيث نصوا على التفصيل في مسألة الرد بين الزوج والزوجة ، فيشارك الزوجة حينئذ ( لأن مع فريضة الزوجة يمكن القسمة مع الامام 7 ) لعدم الرد عليها ، فإذا فرض إسلامه قبل القسمة حينئذ اندرج تحت النصوص السابقة (1).

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب موانع الإرث.

الصفحة 17 من 379