أثلاثا ، فللجد والجدة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا الثلثين ، ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا ، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا ، والثلث أي ثلث ثلثي الثلثين للجدة وأولاد الأخت ، نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت يقسم بينهم أثلاثا ، وثلثهما أي الثلثين للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا ، والثلث أي ثلث الأصل للأجداد الأربعة من الأم ولأولاد الاخوة من قبلها أسداسا على المشهور ، لكل واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأم سدس بالسوية ، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسوية ، ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.
( المرتبة الثالثة )
( الأعمام والأخوال ) ولا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة بلا خلاف يعتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص الدالة عليه (1) وقاعدة الأقرب.
خلافا للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدة للأم ، لكن في الدروس « أن الذي في كتابه : لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة ».
وفي كشف اللثام « أنه غلط يونس في تشريكه بين العمة والخالة وأم الأب وتشريكه بين العم وابن الأخ ».
__________________
(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث 2 والباب 1 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.




