مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 159 من 379

المسألة ( الثانية )

قد عرفت أنه يرث الأبعد مع فقد الأدنى ذكرا وأنثى ، فلو عدم الأجداد الأدنون ورث أجداد الأب وأجداد الأم ثم أجداد الجد وأجداد الجدة وهكذا ، وهم في المرتبة الأولى أربعة ، وفي الثانية ثمانية ، وفي الثالثة ستة عشر ، وهكذا.

ف ( إذا ترك جد أبيه ) مثلا ( وجدته لأبيه وجده وجدته لام ) أبي ( ه‍ ومثلهم للأم ) بالنسبة إلى أبيها وأمها ( كان لأجدادها ) أي الأم ( الثلث بينهم أرباعا ) إذ الفرض أنهم أربعة وبمنزلة كلالة الأم التي قد عرفت اقتسامها بالسوية ( ولأجداد الأب ) الأربعة أيضا ( الثلثان ) ولكن لكونهم بمنزلة كلالة الأب يقسمان ( بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا ) أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين ( على ما ذكره الشيخ ) ; وجماعته ، بل حكى غير واحد عليه الشهرة ( فيكون ) حينئذ ( أصل الفريضة ثلاثة : ) واحد للقبيل الأول الذين قد عرفت أن سهامهم أربعة ، واثنان للثاني ، وقد عرفت أن سهامهم تسعة ليكون لها ثلث ولثلثها ثلث.

ومن هنا بان لك أن الثلاثة التي هي أصل الفريضة ( تنكسر على الفريقين ) وبين عدد سهام كل فريق ونصيبه مباينة ، وكذا بين العددين ( ف ) احتجت إلى أن تطرح النصيب و ( تضرب ) أحد العددين وهو ( أربعة في ) الآخر وهو ( تسعة ثم تضرب

الصفحة 159 من 379