مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 158 من 379

وإلى‌ المرسل المروي عن مجمع البيان (1) فان فيه « ويصح اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتهما ، وإذا فضلت التركة يرد الفاضل على كلالة الأب والأم أو الأب دون كلالة الأم » فلا ريب في أن الأول أقوى ، والله العالم.

( مسائل ثلاث : )

( الأولى )

لا خلاف بيننا في أن ( الجد وإن علا يقاسم الاخوة ) لصدق اسم الجد فضلا عن أولادهم ، بل عن بعض العامة سقوط كلالة الأبوين أو الأب مع الجد له وإن تواترت نصوصنا بخلافه.

نعم إنما يقاسمهم ( مع عدم ) وجود الجد ( الأدنى ) وإلا كان هو المشارك لهم دونه ، لقاعدة الأقرب ، ولا يشكل ذلك بأن الأخ أقرب من الجد الأعلى ، لما عرفت سابقا من أنهم صنفان ، والأقرب إنما يمنع الأبعد في الصنف الواحد كما مر تحقيقه سابقا.

( و ) على كل حال ف ( لو اجتمعا ) أي الأدنى وإن بعد ( مع الاخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد ) من غير فرق بين اتحاد الجهة واختلافها ، فلا يرث الأعلى للأب ولو كان ذكرا مع الأدنى للأم ولو كان أنثى وكذا العكس.

__________________

(1) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث 5.

الصفحة 158 من 379