الأخت للأب بالرد ( بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا ) في نحو الأخت للأم والأخت للأب ( أو أخماسا ) في نحو الأخت للأم والأختين للأب ، ضرورة كون السهام في الأول أربعة وفي الآخر خمسة ، والرد إنما هو بحسبها ، ولعل ( لل ) اتحاد في جهة القرابة أي الاخوة وال ( تساوي في الدرجة ).
( وهو أولى ) عند المصنف هنا وأشبه في النافع ، لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص الذي قد سمعته في خبر بكير (1) ومحمد بن مسلم (2) وزرارة (3) وغيرهم ، مضافا إلى الخبر (4) الذي قد رواه راميا له بالضعف الذي يكون به من الموثق ، بل هو من أعلى درجاته ، وقد فرغنا من حجيته في الأصول.
مضافا إلى انجباره بالشهرة بقسميها ، بل عن ظاهر الكليني في بيان باب الفرائض دعوى الإجماع عليه ، حيث قال : « والاخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأنثى فيه سواء ، وهذا كله مجمع عليه ».
وإلى ما في بعض (5) المعتبرة : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك » بناء على ما قيل في توجيهه من أن له ما بقي إن كان ذكرا ، ويرد عليه خاصة إن كان أنثى.
__________________
(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 2.
(2) أشار إليه في الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 3 وذكره في الكافي ج 7 ص 103 والتهذيب ج 9 ص 292 الرقم 1047.
(3) المتقدم في ضمن خبر موسى بن بكر المتقدم.
(4) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 11.
(5) الوسائل الباب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث 2.




