مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 156 من 379

8 فيما مر من خبري بكير (1) ومحمد بن مسلم (2) « فهم الذين يزادون وينقصون ».

بل‌ موثق موسى بن بكير (3) « قال : قلت لزرارة : إن بكير حدثني عن أبي جعفر 7 أن الاخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون إلى أن قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه » فإنه وإن لم يكن فيه حصر صريح لكنه ظاهر فيه ، خصوصا مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير مما حكاه عنه.

خلافا للمحكي عن الفضل والحسن من الرد عليها وعلى قرابة الأم على حسب السهام ( و ) لا ريب في ضعفه بعد النص والإجماع.

نعم ( إن كانت للأب ) خاصة ( فهل تختص بما فضل عن السهام؟ قيل ) والقائل الصدوقان والشيخان وأتباعهما وأكثر المتأخرين : ( نعم ) يختص بالرد ( لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ) ومن كان عليه الخسران فله الجبران ( ولما ) روي عن أبي جعفر 7 (4) ( في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : ) ( لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب ) ( و ) لكن ( في طريقها علي بن فضال ، وهو ضعيف ) بالفطحية.

( و ) لذا ( قيل ) والقائل الإسكافي والحلي : لا يختص‌

__________________

(1) الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 2.

(2) أشار إليه في الوسائل في الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 3 وذكره في الكافي ج 7 ص 103 والتهذيب ج 9 ص 292 الرقم 1047.

(3) الوسائل الباب 2 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 2 عن موسى ابن بكر كما في الكافي ج 7 ص 104 والتهذيب ج 9 ص 319.

(4) الوسائل الباب 5 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 11.

الصفحة 156 من 379