( وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما ) من قبله ( كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت ) من قبلها ( وينقسم الباقي بعد كلالة الأم ) إن كانت ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) بلا خلاف أيضا أجده في تنزيل الجد معها أو معهما أو مع الاخوة منزلة الأخ للأب والجدة منزلة الأخت له ، بل عن ظاهر جماعة الإجماع عليه ، بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحا.
مضافا إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجد والجدة كالأخ والأخت ، كالصحيح (1) « قلت لأبي عبد الله 7 : « رجل مات وترك ستة إخوة وجدا ، قال : هو كأحدهم ».
والموثق (2) عنه 7 أيضا « سمعته يقول في ستة إخوة وجد : للجد السبع ».
والخبر (3) عنه 7 أيضا « في رجل ترك خمسة إخوة وجدا ، قال : هي من ستة لكل واحد منهم سهم ».
وفي المرسل (4) « أن رسول الله 9 أملى على علي أمير المؤمنين 7 في صحيفة الفرائض أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن ».
وما بين مصرحة بأن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد منهم كثروا أو قلوا ، كصحيح الفضلاء (5) السابق وغيره ، بل يمكن دعوى تواترها في ذلك وفي كون القسمة بين الأجداد للأب والأخوات له بالتفاوت
__________________
(1) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 7.
(2) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 15.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 16.
(4) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 22.
(5) الوسائل الباب 6 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 9.




