الإخوة بمنزلتهم.
بل يمكن أن يحمل عليه قول الباقر 7 في خبر أبي بصير (1) : « أعط الاخوة من الأم فريضتهم مع الجد » وعن الكافي (2) رواية « أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد ».
بل وخبر الحلبي (3) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد ».
وخبره (4) الآخر عنه 7 أيضا « في الاخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ».
وخبر أبي جميلة (5) عنه 7 أيضا « في الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد ».
فما في صحيح ابن سنان (6) عن الصادق 7 أنه قال له : « فان كان مع الأخ للأم جد ، فقال له : يعطى الأخ للأم السدس ويعطي الجد الباقي ، قال : فان كان أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء » محمول على كون الجد للأب.
كما أن المراد من خبر القاسم بن سليمان (7) « حدثني أبو عبد الله 7 أن في كتاب علي 7 أن الاخوة من الأم لا يرثون مع الجد » عدم إرثهم معه بالمقاسمة ، لأن لهم فريضتهم من دون زيادة عليها.
__________________
(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 6.
(2) الكافي ج 7 ص 112.
(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 5.
(4) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 3.
(5) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 7 عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله 7 كما في الكافي ج 7 ص 112 والتهذيب ج 9 ص 308 الرقم 1101.
(6) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 1.
(7) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 8.




