مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 152 من 379

الإخوة بمنزلتهم.

بل يمكن أن يحمل عليه‌ قول الباقر 7 في خبر أبي بصير (1) : « أعط الاخوة من الأم فريضتهم مع الجد » وعن الكافي (2) رواية « أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد ».

بل وخبر الحلبي (3) عن أبي عبد الله 7 « سألته عن الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد ».

وخبره (4) الآخر عنه 7 أيضا « في الاخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد ».

وخبر أبي جميلة (5) عنه 7 أيضا « في الاخوة من الأم مع الجد ، قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد ».

فما في‌ صحيح ابن سنان (6) عن الصادق 7 أنه قال له : « فان كان مع الأخ للأم جد ، فقال له : يعطى الأخ للأم السدس ويعطي الجد الباقي ، قال : فان كان أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء » محمول على كون الجد للأب.

كما أن المراد من‌ خبر القاسم بن سليمان (7) « حدثني أبو عبد الله 7 أن في كتاب علي 7 أن الاخوة من الأم لا يرثون مع الجد » عدم إرثهم معه بالمقاسمة ، لأن لهم فريضتهم من دون زيادة عليها.

__________________

(1) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 6.

(2) الكافي ج 7 ص 112.

(3) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 5.

(4) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 3.

(5) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 7 عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله 7 كما في الكافي ج 7 ص 112 والتهذيب ج 9 ص 308 الرقم 1101.

(6) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 1.

(7) الوسائل الباب 8 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 8.

الصفحة 152 من 379