ما سمعته وتسمعه من الأحكام ، هذا كله في الاخوة.
( و ) أما الأجداد ف ( الجد ) وإن علا ( إذا انفرد ) عمن يرث معه ( فالمال ) كله ( له لأب كان أو لأم ) أو لهما ( وكذا الجدة ) لو انفردت يكون المال كله لها ( ولو كان جد أو جدة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ) على المشهور بين الأصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الأنوثة والاتحاد ، بل عليه عامة المتأخرين ، بل ربما أشعرت بعض العبارات بالإجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الإجماع.
لعموم ما دل (1) على إرث كل قريب نصيب من يتقرب به ، ومن المعلوم أن نصيب الأم الثلث والأب الثلثان ، فيرث قريب كل منهما نصيبه ، ولا يشكل ذلك بالاخوة والأخوات الخارجين بالدليل الناص على حكمهم بالخصوص ، كما لا يشكل بأن نصيب الأم السدس أيضا ، ضرورة ظهور الآية (2) في أن نصيبها الأصلي مع عدم الولد الثلث ، فينصرف الإطلاق السابق إليه كالأب.
ول موثق محمد بن مسلم (3) عن الباقر 7 « إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وسقطت جدة الأم ، والباقي للجد من قبل الأب ، وسقط جد الأب ».
__________________
(1) الوسائل الباب 2 من أبواب موجبات الإرث.
(2) سورة النساء : 4 الآية 11.
(3) الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 2.




