مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام - الجزء 39 - الشيخ محمد حسن النجفي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 147 من 379

ثلاثة أسهم ، وللاخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فهو للاخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الأم من ثلثهم ، لأن الله عز وجل يقول ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) (1) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله (2) ( وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) إنما عني بذلك الاخوة والأخوات من الأم خاصة ، وقال في آخر سورة النساء (3) ( يَسْتَفْتُونَكَ ، قُلِ : اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ) يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ، وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) ،. ( وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) » فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ، ولو أن امرأة تركت زوجها وأخويها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوين من الأم سهمان ، وبقي سهم فهو للأختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه » ورواه محمد بن مسلم (4) أيضا بأدنى تفاوت ، وهما صريحان في أكثر‌

__________________

(1) سورة النساء : 4 الآية 12.

(2) سورة النساء : 4 الآية 12.

(3) الآية : 176.

(4) أشار إليه في الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث 3 وذكره في الكافي ج 7 ص 103 والتهذيب ج 9 ص 292 الرقم 1047.

الصفحة 147 من 379